المدعي / الاسم الثلاثي - المهنة - العنوان :
المدعى عليه/ الاسم الثلاثي - المهنة - العنوان:
جهة الدعوى :
أن لموكلي المدعي بذمة المدعى عليه مبلغا وقدره ( خمسة عشرة مليون دينار عراقي) وذلك بموجب سند الكمبيالة العادية المستحقة الأداء بتاريخ 15/11/2020 حين الطلب وذلك عن قرضة حسنة ورغم تكرار مطالبة المدعى عليه بتسديد المبلغ المذكور إلا أنه ممتنع عن ذلك بدون اية مبررات قانونية ...لما تقدم نطلب دعوته للمرأفعه بعد تبليغه بصورة من عريضة الدعوى وعنها الحكم الزامه بدفع (15,000,000) مليون دينار عراقي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
ولكم الشكر والاحترام
الأدلة الثبوتية :
1.سند الكمبيالة
2.سائر البيانات القانونية
الدفوع الشكلية الموضوعية
الدفوع الشكلية :
1-الدفع بالتقادم المانع من سماع الدعوى . 2- عدم استيفاء الكمبيالة للشروط الشكلية الواجبة مثل البيانات التي تكتب على وجه الكمبيالة وفقاً لقانون التجارة رقم 30 لسنة / 1984. 3-أن الكمبيالة بعد مرور مدة التقادم تصبح سند دين عادي.
الدفوع الموضوعية : وحيث أن الكمبيالة تصرف قانوني يترتب عليه آثار قانونية ففي هذه الحالة يجب تحقق الشروط التالية لأنشاء الكمبيالة صحيحاً : الشرط الأول / الرضا الصحيح
والمقصود به هو رضا الساحب باعتباره المصدر لها والمدين الأصلي بالالتزام الوارد بها ويقصد بصحة هذا الرضا خلوه من عيوب الرضا المنصوص عليها وهي الإكراه والغلط والتدليس والاستغلال.
الشرط الثاني / المحل الجائز قانونا والممكن واقعا
يتمثل محل الكمبيالة في المبلغ النقدي الذي يلتزم الساحب بدفعه إلي المستفيد فمن البيانات الإلزامية التي يجب ذكرها في الكمبيالة ويترتب على إغفالها بطلانها الأمر غير المعلق على شرط بالوفاء بمبلغ من النقود وهذا المبلغ قد يكون محددا ويجب أن يكون مبلغا واحدا يتم الوفاء به مرة واحدة وليس على أقساط.
الشرط الثالث / السبب المشروع
يقوم الساحب بإصدار الكمبيالة لصالح المستفيد سدادا لدين ناشئا عن علاقة سابقة على نشأة الكمبيالة وهي ما تسمى علاقة الأساس وكان يعبر عنها في القانون الملغي بعبارة وصول القيمة ولا يفهم إلغاء هذا الشرط على أنه لم يعد يشترط وجود سبب للكمبيالة فالصحيح أنه لا يشترط ذكر سبب ولكن يجب أن يكون السبب موجودا ومشروعا ويتمثل السبب في علاقة الأساس التي القائمة بين الساحب والمستفيد والسابقة على نشأة الكمبيالة.
لشرط الرابع / أهلية التزام الصرفي
فرق القانون بين أهلية الموقعين على الكمبيالة من غير التجار حيث تكون التزامات ناقصي الأهلية ليسوا تجارا باطلة بالنسبة لهم فقط حيث تكون باطلة بطلانا نسبيا أمتا بالنسبة لعديم الأهلية فيكون الالتزام بالنسبة له باطلا بطلانا مطلقا ونفس الحكم لو كان عديم الأهلية تاجرا. ولا تخرج دفوع وكيل المدعى عليه عن حالات ثلاث : أ/ الأقرار بالكمبيالة شكلاً وموضوعاً.
ب/ انكار الكمبيالة من حيث الموضوع سبب الدين واصل الالتزام.
ج/ الطعن بالكمبيالة بالتزوير وانكار المدعى عليه نسبة التوقيع المثبت في الكمبيالة اليه.
الملاحظات :
1.الدعوى باعتبار قيمتها قابلة للطعن استئنافاً والتمييز مدة الإسئناف 15 يوم لدى محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية ومدة التمييز 30 يوم أمام رئاسة محكمة التمييز الاتحادية.
2.تقادم الكمبيالة 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق وأربع سنوات من تاريخ الإنشاء اذا كانت حين الطلب.
3. الكمبيالة المستحقة الأداء يمكن تنفيذها مباشرة لدى دائرة التنفيذ لكن إذا اعترض المدعى عليه على الدين عندها يكلف المدعي الدائن إقامة دعوى لدى محكمة البداءة المختصة.
القرار القضائي
لادعاء المدعي أنه له ديناً بذمة المدعى عليه مبلغا وقدره ( خمسة عشرة مليون دينار عراقي) وذلك بموجب سند الكمبيالة العادية المستحقة الأداء حين الطلب في 15/11/2023 وذلك عن قرضة حسنة ورغم تكرار مطالبته المدعى عليه بتسديد المبلغ المذكور إلا أنه ممتنع عن ذلك بدون اية مبررات قانونية ...ولما تقدم طلب دعوته للمرأفعة وعنها الزامه بدفع (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار عراقي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبعد التدقيق في سند الدعوى الكمبيالة المؤرخة في 15/11/2020 ولدفع المدعى عليه بالتقادم لمضي مدة ثلاثة سنوات من تاريخ استحقاق الكمبيالة وانه يجوز التمسك بالتقادم في اي حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف وفقاً للمادة 429 من القانون المدني العراقي وحيث تسري على سند الكمبيال (السند لأمر) الاحكام المتعلقة بالحوالة وفقاً للمادة 135 من قانون التجارة 30 لسنة 1984 وحيث أن المادة 132 من القانون المذكور ينص على أنه تتقادم الدعوى الناشئة عن الحوالة تجاه قابلها بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق وان تاريخ تسجيل دعوى المدعي ودفع الرسم القانوني عنها تم في 30/10/2020 مما تكون مدة التقادم متحققة والكمبيالة مشمولة بالتقادم الصرفي وخارج المدة القانونية وبذلك تكون دعوى المدعي حرية بالرد عليه قررت المحكمة رد دعوى المدعي وتحميله المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه مبلغاً (خمسمائة الف دينار)وصدر الحكم استناداً لأحكام المواد 132 و135 من قانون التجارة رقم 30 لسنةة/1984 والمواد 22 و23 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة/1979 المعدل والمواد 161 و166 و193 و203 من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل والمادة 63 من قانون المحاماة قراراص قابلاً للاستئناف والتمييز وافهم علناَ في 12/10/ ....2