إن عدم تسجيل الحادث في دوائر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه أو العلم به لا يترتب عليه سقوط حق المطالبة بالتعويض وذلك استناداً للفقرة أولا من المادة التاسعة من قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات .
نص القرار
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية , وجد ان الطعنين التمييزين واقعان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما , ولدى النظر في قرار لجنة تقدير التعويض المشكلة في شركة التأمين الوطنية المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 لم يرتب في المادة التاسعة منه في حالة عدم تسجيل الحادث في دوائر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه أو العلم به سقوط حق المطالبة بالتعويض وان الغرض ما ورد في الفقرة أولا من المادة المذكورة من تبليغ الشرطة بالحادث هو حتى يجري تثبيت الحادث فور وقوعه خشية ضياع معالمه لكون السيارة التي سببت الحادث مجهولة وان القانون المذكور لم يرتب سقوط الحق في التعويض إلا في حالة حصول المطالبة بعد مضي مدة السنة المبينة بالفقرة ثانياً من المادة التاسعة من القانون المذكور وهذا ما قضت به الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 139 / موسعة مدنية / 2004 في 22/ 11/2004 وهذا ما أكدته أيضا في قرارها المرقم 92/ موسعة ثانية / 2003 في 16/3/2004 إضافة إلى ان تلك المدة لا تسري بحق القاصرين من ورثة المتوفى , حيث ان لجنة تقدير التعويض قررت التعويض لورثة المتوفى فيكون قرارها متفق وأحكام القانون , لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في25/ربيع الثاني/1427هـ الموافق 22/5/2006 م.
رقم القرار : رقم القرار : 13 - 14 / ت / حقوقية / استملاك / 2009
المحكمة
محكمة استئناف كربلاء الاتحادية
تاريخ القرار
2009-01-25
مبدأ القرار
في دعوى طلب الاستملاك يستحق صاحب المنشآت قيمتها قائمة وليست مستحقة القلع.
نص القرار
الهيئة التمييزية
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 25 / 1 / 2009 وأصدرت قرارها الآتي :-
المميز الأول / أ . ع . م / وكيله المحامي رزاق الحمداني
المميز عليه / مدير الهيئة العامة للطرق والجسور إضافة لوظيفته
المميز الثاني / ( ن ) و ( ح ) أولاد ( ع . ج ) / وكيلهم المحامي جبل الفتلاوي
المميز عليه / مدير الهيئة العامة للطرق والجسور إضافة لوظيفته
أقام المستملك ( المييز عليه ) الدعوى لدى محكمة بداءة الهندية بالعدد 21 / ب س / 2008 على المستملك منهم هـ .ع وجماعته منهم ( المميز الأول والمميز الثاني ) وأدعى بالنظر لشمول مساحة قدرها 2 دونم و 14 أولك و 86 م2 من القطعة المرقمة 7 / 18 م 33 الرشيدة بمشروع جسر الهندية الثاني وتسجيلها باسم دائرته، وبعد أن جرت المرافعة الحضورية الغيابية العلنية أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 23 / 10 / 2008 الحكم أولاً: بإطفاء حق التصرف عن 2 دونم و14 أولك و 86 م2 من القطعة المرقمة 7 / 18 م 33 الرشيدة وتسجيله باسم دائرة (المميز عليه) وإيداع البدل البالغ ستة وعشرون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف دينار في صندوق المحكمة لصرفه لصاحب الاستحقاق. ثانياً : إيداع بدل المشيدات البالغ مائة وتسعة ملايين دينار أمانة في صندوق المحكمة لحين تقرير مصيره رضاءً أو قضاءً، ولعدم قناعة المميز الأول بالقرار هذا فقد طعن به تمييزاً بتاريخ 6 / 11 / 2008 سجل العدد 13 / ت / حقوقية / استملاك / 2009 كما طعن بالقرار المميز الثاني بتاريخ 6 / 11 / 2008 سجل بالعدد 14 / ت / حقوقية / استملاك / 2009 ولتعلق الطعنين بموضوع واحد قرر توحيدهما وجعل الاضبارة بالعدد 13 / ت / حقوقية / استملاك / 2009 هي الأصل ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إن المحكمة قد جانبت الصواب فيه ذلك لان محور الطعنين التمييزيين ينصبان حول تقدير المحكمة للمنشآت مستحقة القلع.. وقد وجد أنها قدرت المنشآت بهكذا وصف مؤسسة قضاءها في ذلك أنها مبنية خلافاً للتشريعات النافذة.. ووجد إن هذا السبب مشوب بإجمال وإبهام.. وغير صالح من الناحية الموضوعية ذلك لأن موضوع المنشآت القائمة والمستحقة للقلع يطرق في نزاعات أخرى.. وفي دعاوى تختلف في جوهرها عن طلب الاستملاك التي بموجبها يستحق صاحب المنشآت قيمتها قائمة وحيث إن المحكمة لم تراع ما تقدم فقد أخل بحكمها المميز وكان حرياً بالنقض لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 25 / 1 / 2009م.
استملاك