رقم القرار : العدد : /٢٨٩ / الهيأة الموسعة المدنية /٢٠٠٩
المحكمة
محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية الموسعة
تاريخ القرار
2010-04-18
مبدأ القرار
ساحب الشيك (الصك) وحائزه هو صاحب الحق في المطالبة بصرفه متى اثبت بتظهيرات
غير منقطعة ولو كان آخرها يظهر على بياض ولا تقبل معارضة الساحب في اداء مبلغ الشيك
الا في حالة ضياعه او الحكم على حامله بالاعسار . وليس للمحكمة حق الامر بايقاف صرفه
حتى عند اقامة الدعوى باصل الحق .
نص القرار
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد
ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم
المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون اذ جاء اتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر بعدد
/٦٨الهيئة الموسعة المدنية٢٠٠٩/ في ٢٠٠٩/٧/٢٢ ذلك لانه من الثابت بأن المدعي (ع) قد
وصل اليه الصك بطريق التظهير الذي قام بمراجعة المصرف المسحوب عليه الصك وبعد ان
تأكد من وجود الرصيد وبما يغطي المبلغ المحرر بالصك بتسديد قيمة الصك وبالعملة الاجنبية
(خمسمائة وستون الف دولار) الى الحائز قبله (ك) ومن ثم اودع الصك الى مصرف اشور
الاهلي الذي ارسل الصك الى مصرف الرافدين لاجراء المقاصة حيث اعيد الصك الى مصرف
اشور الاهلي لصدور قرار من محكمة تحقيق الاعظمية بعدم صرفها المبلغ وبما ان حامل
الصك وحائزه هو صاحب الحق في المطالبة بصرفه متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات
غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيراً على بياض (المادة ١٥٠ من قانون التجارة رقم ٣٠ لسنة
١٩٨٤) وانه لا يقبل المعارضة في اداء الصك الا في حالة ضياعه او الحكم على حامله بالاعسار المادة ١٥٨ /ثانياً من القنون المذكور عليه فان المصرف المسحوب عليه الصك ملزم
بقيمة الصك رغم معارضة الساحب الا في الحالتين المشار اليهما اعلاه وليس للمحكمة ان تأمر
بوقف الصرف حتى في حالة اقامة الدعوى باصل الحق باعتبار ان الصك اداة للوفاء عليه
ولثبوت حيازة المدعي للصك بطريقة مشروعة فيكون من حقه تسلم الصك والتصرف به وفق
احكام القانون وبالتالي يكون الحكم المميز بفسخ الحكم البدائي وتسليم الصك الى المدعي له سند
من القانون فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار
بالاتفاق في /٤جمادي الاول١٤٣١/ هـ الموافق ٢٠١٠/٤/١٨ م .
رقم القرار : رقم القرار : 105/ الهيئة الموسعة المدنية الاولى / 2012
المحكمة
محكمة التمييز الاتحادية
تاريخ القرار
2012-08-14
مبدأ القرار
المبدأ – خصومة
نظرا لتحويل ارصدة البنك المركزي العراقي مع ارصدة الدولة المجمدة الى صندوق التنمية العراقي DFI ضمن الارصدة المودعة بالخارج فذلك ينال من صحة توجه خصومة مصرف الرافدين لخروج المبلغ من حيازته الى البنك المذكور باعتباره مشرفا على صندوق التنمية العراقي ولما كانت الخصومة من النظام العام ويجوز ابداؤها في اية مرحلة كانت عليها الدعوى كان على المحكمة ان تقضي برد الدعوى من تلقاء نفسها لعدم توجه لخصومة
نص القرار
تشكلت الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 25/رمضان/1433هـ الموافق 14/8/2012 واصدرت باسم الشعب القرار الآتي :
المميز / مديرعام مصرف الرافدين / اضافة لوظيفته
المميز عليه / م.م.ح.أ.
ادعى وكيل المدعي (م.م.ح.) لدى محكمة بداءة الكرادة بان له بذمة المدعى عليه (مديرعام مصرف الرافدين/ اضافة لوظيفته) مبلغا مقداره (ثلاثة ملايين ومائة الف وخمسون دولار امريكي) ناتج عن قيام المدعي بتزويد المبلغ المذكور اعلاه لاقيام (35 الف طن تمر زهدي) مصدرة لدولة الامارات العربية بموجب استمارات التصدير المرقمة 6/9514 و 6/9436 و 6/9437 منضمة عام 1990 ولم يتم بيع التمور فاعيدت الى العراق استنادا الى موافقة وزارة التجارة بكتابها المرقم 1709 في 24/12/92 وتم اعلام دائرة المدعى عليه / اضافة لوظيفته من قبل البنك المركزي بكتابهم المرقم 526 في 9/1/1993 باعتبار الاستمارات ملغاة واعادة تسجيل المبالغ المؤشر عليها بالدولار الى حساب المدعي ولم تعمل دائرة المدعى عليه بمضمون كتاب البنك المركزي حيث قام باخبار البنك المركزي وتم تحويله ضمن ارصدة الدوائر المجمدة الى صندوق التنمية العراقي . لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزام المدعى عليه / اضافة لوظيفته بدفع المبلغ المذكور اعلاه وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة . اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 30/12/2010 وعدد 2120/ب/2010 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة . طعن وكيل المدعي بالحكم المذكور استئنافا بلائحته المؤرخة في 16/1/2011 ، اصدرت محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 31/3/2011 وعدد 229/س/2011 حكما حضوريا يقضي بتأييد الحكم البدائي ورد اللائحة الاستئنافية واسبابها وتحميل المستأنف المصاريف واتعاب المحاماة شاملة لمرحلتي التقاضي . طعن وكيل المستأنف بالحكم المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة 2/5/2011 قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 16/8/2011 وبعدد 1061/هيئة استئنافية منقول/2011 نقض الحكم المميز واتباعا للقرار التمييزي فقد قررت المحكمة اثناء السير في الدعوى ادخلت الشركة العراقية لتصنيع التمور والبنك المركزي ووزارة المالية للاستيضاح منهم ، فأصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بتاريخ 25/12/2011 وبعدد 229/س/2011 حكما حضوريا يقضي الحكم بفسخ الحكم البدائي المؤرخ 30/12/2012 والحكم بالزام المستأنف عليه / المدعى عليه المدير العام لمصرف الرافدين / الادارة العامة اضافة لوظيفته بتأديته للمستأنف عليه / المدعي مبلغ مقداره (مليونين وسبعمائة الف وخمسون دولار) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيل كل طرف يتحملها الطرف الآخر والبالغة (مائة وخمسون الف دينار) شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستنئنافا . طعن وكيل المدعى عليه / المستأنف عليه اضافة لوظيفته تمييزا بقرار الحكم الاستئنافي طالبا نقضه للاسباب المذكورة بعريضته المؤرخة في 9/1/2012 م .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية . وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملا على اسبابه فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على الحكم المطعون به تبين انه غير صحيح لمخالفته احكام القانون ، ذلك لان محكمة الاستئناف وان اتبعت ما رسمه لها قرار النقض الصادر من هذه المحكمة (1061 الهيئة الاستئنافية منقول/ 2011 في 16/8/2011) من اجراءات الا انها لم تتوصل الى نتيجة صحيحة ، اذ ان المبلغ المدعى به تم قيده بالعملة المحلية في حساب الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور ، ثم ارسل الى البنك المركزي العراقي الذي ايد ذلك بموجب كتب التأييد الصادرة منه ونظرا لتحويل ارصدة البنك المذكور مع ارصدة دوائر الدولة المجمدة الى صندوق التنمية العراقي DFI ضمن الارصدة المودعة بالخارج فذلك مما ينال من صحة توجه خصومة المدعى عليه / اضافة لوظيفته في هذه الدعوى أي ان مصرف الرافدين لاتتوجه اليه الخصومة لخروج المبلغ من حيازته الى البنك المركزي العراقي باعتباره مشرفا على صندوق التنمية العراقي . ولما كانت الخصومة من النظام العام ويجوز ابداؤها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى كما وان للمحكمة ان تقضي برد الدعوى من تلقاء نفسها اذا كانت الخصومة غير متوجهة . ولصدور الحكم المميز دون الالتفات لذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لردها من جهة الخصومة على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 25/رمضان/1433هـ الموافق 14/8/2012م .
رقم القرار :
المحكمة
تاريخ القرار
مبدأ القرار
نص القرار
رقم القرار : رقم القرار : 157/ الهيئة الموسعة المدنية / 2012
المحكمة
محكمة التمييز الاتحادية
تاريخ القرار
2012-06-19
مبدأ القرار
المبدأ – اختصاص
في حالة حصول نزاع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة مدنية فلا تختص الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية بنظر النزاع وانما يعين المرجع هيئة قوامها ستة اعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المحكمة وثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين أعضاء المجلس
نص القرار
تشكلت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 29/رجب/1433هـ الموافق 19/6/2012م وأصدرت باسم الشعب القرار الآتي :
طالبة تحديد المحكمة المختصة / محكمة بداءة النجف
ادعى المدعي (ح.م.م.) امام محكمة بداءة النجف انه بتاريخ 26/12/2006 حصلت موافقة مديرية شؤون محافظة النجف على نقل قيد نفوسه من دائرة احوال الكفل / بابل الى دائرة احوال النجف حسب ضوابط وتعليمات مجلس محافظة النجف التي تسمح بنقل قيد النفوس من المحافظات الى محافظة النجف الاشرف وفق الشروط والتي من ضمنها ان يمتلك عقارا في محافظة النجف الاشرف وان يكون ضمن التعداد العام للسكان لعام (1997) وان يروج معاملة اصولية وبعد ترويجه المعاملة الاصولية تم اصدار هويات الاحوال المدنية له ولعائلته من دائرة احوال النجف بتاريخ 7/4/2007 وبعد ما رزق بطفلين توأم بتاريخ 23/2/2011 امتنع امين السجل المدني / اضافة لوظيفته من تسجيلهم واصدار الهويات لهم وابلغه بان قيد نفوسه قد جمد بموجب كتاب مدرية شؤون الاحوال المدنية العامة المرقم (9) في 4/1/2009 . قدم المدعي طلبا الى رئيس دائرة احوال النجف لرفع اشارة التجميد الا انه امتنع وارسل كتابه بتاريخ 3/5/2011 الى دائرة شؤون النجف والتي احالت طلبه الى مديرية الاحوال المدنية العامة وابلغته بأن قيد النفوس قد جمد ويجب ارجاعه الى دائرة احوال الكفل / بابل بسبب ان اصدار الهويات تم بتاريخ 7/4/2007 في حين انه تم ايقاف نقل النفوس بتاريخ 4/4/2007 لذا طلب دعوة المدعى عليه (وزير الداخلية / اضافة لوظيفته) للمرافعة والحكم برفع اشارة التجميد عن قيد سجله وابقاء قيد سجله في دائرة احوال النجف الاشرف والزامهم بتأشير ولادة (ولديه التوأم) في سجلات القيود واصدار الهويات لهم . قررت محكمة بداءة النجف الاشرف بتاريخ 1/12/2011 وبعدد 1841/ب/2011 احالة الدعوى الى محكمة القضاء الاداري للنظر فيها حسب الاختصاص الوظيفي . قررت محكمة القضاء الاداري بتاريخ 25/1/2012 وبعدد 510/ق/2011 رفض قرار الاحالة واعادة الدعوى الى محكمة بداءة النجف . طعن المدعي تمييزا بقرار الاحالة امام المحكمة الاتحادية العليا بعريضته المؤرخة في 26/1/2012 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها . قررت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 26/2/2012 وبعدد 20/اتحادية/تمييز/2012 تصديق القرار المميز ورد الاعتراضات التمييزية . ثم قررت محكمة بداءة النجف بتاريخ 4/6/2012 وبعدد 1841/ب/2012 ارسال اضبارة الدعوى الى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية /الهيئة الموسعة لغرض تحديد الاختصاص الوظيفي للنظر في هذه الدعوى فيما اذا كانت تقع ضمن اختصاص محكمة البداءة او اختصاص محكمة القضاء الاداري .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية وجد ان المدعي (ح.م.م.) سبق وان اقام الدعوى 1841/ب/2011 لدى محكمة بداءة النجف على وزير الداخلية اضافة لوظيفته طلب فيها الزامه بتأشير ولادة ابناءه في سجلات الاحوال المدنية واصدار هويات شخصية لهم ورفع اشارة التجميد الموضوعة على قيده وابقاءه في دائرة الاحوال المدنية في النجف . قررت محكمة البداءة بالجلسة المؤرخة 1/12/2011 بانها غير مختصة وظيفيا بنظر الدعوى واحالتها على محكمة القضاء الاداري والتي قررت بعدد دعوى 510/2011 رفض الاحالة كونها غير مختصة بنظر الدعوى واعادتها الى محكمة بداءة النجف . طعن المدعي تمييزا بقرار رفض الاحالة لدى المحكمة الاتحادية العليا والتي اصدرت قرارها بالعدد (20/اتحادية/تمييز/2012 في 26/2/2012) المتضمن تصديق قرار رفض الاحالة الصادر عن محكمة القضاء الاداري وورد في حيثيات قرارها ((... ان من حق محكمة بداءة النجف المضي بنظر الدعوى او تعرض الامر على هيئة تعيين المرجع ...)) الا ان محكمة بداءة النجف بدلا من الاستمرار برؤية الدعوى او احالتها على هيئة تعيين المرجع فقد طلبت من هذه المحكمة تعيين المحكمة المختصة دون ان تراعي قرار المحكمة الاتحادية المشار اليه ونص البند (رابعا) من المادة (السابعة) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل والذي حدد بشكل صريح وواضح الجهة التي تفصل بالتنازع محل البحث والذي تضمن انه في حالة حصول تنازع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة اعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المحكمة وثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين أعضاء المجلس وإزاء ما تقدم تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر النزاع وفقا لاحكام المادة (13/ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل ويتعين على محكمة بداءة النجف عرض النزاع (ان وجدت انها غير مختصة بنظر الدعوى) على هيئة تعيين المرجع المشار اليها لذا قرر رد الطلب واعادة اضبارة الدعوى الى محكمة بداءة النجف واشعار محكمة القضاء الاداري بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 29/رجب/1433هـ الموافق 19/6/2012م .