عقوبة
اذا كان للمتهم دور في اعادة المخطوف الى ذويه وتنازل (المشتكي) عن الشكوى وكان
عمر المتهم دون العشرين عاماً يصار الى الحكم المؤبد بدلاً من عقوبة الاعدام تطبيقاً لأحكام ٧٩ عقوبات بدلاً من عقوبة الاعدام شنقاً
حتى الموت
نص القرار
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان
المحكمة الجنائية المركزية / بغداد سبق وان قضت بتاريخ ٢٠٠٧/٢/١٨ بالاضبارة /١٧٥١ج
٢٠٠٦/١ بادانة المتهم (هـ ) وفق المادة ١/٤ من قانون الارهاب وبدلالة المادة ٤٩-٤٨-٤٧
عقوبات وحكمت عليه بموجبها بالسجن المؤبد بدلالة المادة ١/١٣٢ عقوبات ، وعند اجراء
التدقيقات التمييزية على القرار المذكور قررت محكمة التمييز بالاضبارة /١٩١٧هـ ح٢٠٠٧/١
في ٢٠٠٧/٦/٦ تصديق الادانة ، اما بشأن العقوبة المقضي بها على المدان وجد انها خفيفة ولا
تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها لذا قرر اعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر
في العقوبة بغية تشديدها وابلاغها الى الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة ١/١٣٢ عقوبات
واتباعاً لهذا القرار قررت المحكمة بتاريخ ٢٠٠٨/١١/٣ بالاضبارة اعلاه الحكم على المدان
(هـ) بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق احكام المادة ١/٤ وبدلالة المادة ٨/٢ من قانون الارهاب ،
وبعد التدقيق وامعان النظر من لدن هذه الهيئة في اضبارة الدعوى والقرارات الصادرة بها وجد
ان هناك ظروف منها ما يخص المتهم ومنها ما يتعلق بالجريمة هذه الظروف تستدعي اخذها
بنظر الاعتبار عند تحديد عقوبة المتهم ذلك ان المتهم له دور في اعادة المخطوف الى ذويه وان
مدة الخطف لم تدوم الا ساعات معدودة اضيف الى ذلك تنازل المشتكي عن الشكوى وان عمر
المتهم وقت الحادث اقل من عشرين سنة لذا وبناءاً على ما تقدم قرر تخفيف العقوبة المقضي
بها على المدان (هـ) الى السجن المؤبد استدلالاً بالمادة ٧٩ عقوبات بدلاً من عقوبة الاعدام شنقاً
حتى الموت وتنظيم مذكرة سجن جديدة واشعار ادارة السجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق في
/١١صفر١٤٣١/ هـ الموافق ٢٠١٠/١/٢٦ م.