تسجيل العقار استنادا الى وكالة ثبت تزويرها يجعل التسجيل باطلا وعلى المحكمة الحكم
بهذا البطلان.
نص القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله
شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك انه قد ثبت
لمحكمة البداءة بأن الوكالة العامة المرقمة ٣١٣٥ في٢٠٠٥/١٠/٩ التي بموجبها تم نقل ملكية
العقار من اسم المدعي/المميز عليه إلى اسم المميز/الشخص الثالث (ع) كانت مزورة لان دائرة
الكاتب العدل في الكرخ/الصباحي نفت صدورها عنها فتكون المعاملة باطلة لاستنادها إلى وكالة
مزورة وتعد المعاملات الجارية بعدها باطلة أيضا وعلى ذلك فكان للدعوى سندها من القانون
أما دفوع المميز إن بصمة إبهام المدعي اليسرى تطابق طبعة الإبهام الموجودة على الوكالة
المزورة فانه دفع غير منتج بالدعوى طالما إن الوكالة مزورة حيث إن البيع تم بموجب هذه
الوكالة المزورة وان ثبوت صحة التوقيع عليها (بصمة الإبهام اليسرى على فرض صحته) لا
يجعل من تلك الوكالة صحيحة وحيث أن كل ما بنيَّ على باطل يعد باطلا فيكون للحكم
ألاستئنافي المميز بتأييده للحكم البدائي القاضي بإبطال القيود اللاحقة لقيد المدعي ابتداءاً من
معاملة البيع المزورة ولغاية القيد الحالي له سند من القانون قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية
وتحميل المميز رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في /٢جمادي الآخرة/ ١٤٣٠هـ
الموافق٢٠٠٩/٥/٢٦م .
رقم القرار : 448//2012
المحكمة
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
تاريخ القرار
2014-10-14
مبدأ القرار
يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة والا كلف ببيان وحصر امواله المنقولة والعقارية وجميع موارده الاخرى على وفق حكم المادة 32/ اولا تنفيذ.
نص القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان المدين مكلف بدفع الدين صفقة واحدة والا كلف ببيان وحصر امواله المنقولة والعقارية وجميع موارده الاخرى على وفق حكم المادة (32/اولاً) تنفيذ وحيث ان المميز لم يقدم ذلك البيان وانما عرضه في اللائحة التمييزية لذلك كان عليه تقديمها الى المنفذ العدل مع عرض تسوية وللمنفذ العدل انذاك قبولها او رفضها وحيث لم يتبع ذلك فيكون القرار المميز كان على وفق حكم القانون لذلك قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز صدر القرار بالاتفاق في 20/ذي الحجة/ 1435 هـ الموافق 14/10/2014م.
رقم القرار : رقم القرار : 493/ الهيئة العامة / 2009
المحكمة
محكمة التمييز الاتحادية
تاريخ القرار
2012-06-13
مبدأ القرار
عقوبة الاعدام
يجب ان تتناسب عقوبة الاعدام مع خطورة الجريمة لتحقيق الردع الخاص والعام
المبدأ – الادلة
تايدت الوقائع بأقوال المصاب واقوال المدعين بالحق المدني وبمحضر الكشف على محل الحادث ومخططه والكشف على الجثة والتقرير الطبي العدلي والتقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليه المصاب ومحضر ضبط الظروف الفارغة ونتيجة فحصها من قبل مديرية تحقيق الادلة الجنائية والمعززة باعتراق المتهم الصريح امام ضابط التحقيق وقاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب وبكشف الدلالة الجاري من قبل القائم بالتحقيق وبدلالة المتهم وهي ادلة كافية ومقنعة لادانة المتهم
نص القرار
تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11/رجب/1432هـ الموافق 13/6/2011 واصدرت باسم الشعب القرار الآتي :
المتهم /ن.ج.م.ز.أ. تولد 9/4/1976
احال قاضي تحقيق محكمة البياع بموجب قرار الاحالة المرقم 102 والمؤرخ 8/6/2009 المتهم المرجأ تقرير مصيره (ن.ج.م.ز.) على المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406/1/أ/31 من ق.ع. .قررت المحكمة الجنائية المركزية / الكرخ /هـ - 4 بتاريخ 27/7/2009 وبالدعوى المرقمة 1955/ج4/2009 ادانة المتهم (ن.ج.م.) المرجأ تقرير مصيره عن جريمتين الاولى وفق المادة 406/1/أ-ج من ق.ع. وبدلالة مواد الاشتراك (47و48و49) منه المعدلة بالامر 3 لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء والثانية لاشتراكه مع المتهمين المفرقة قضاياهم بقتل المجنى عليه (ع.ج.هـ.) بالاشتراك والثانية وفق المادة 406/1/أ-ج/31 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه عن الشروع بقتل المجنى عليه (ع.ع.ج.) وحكمت عليه عن الجريمة الاولى بالاعدام شنقا حتى الموت وعن الجريمة الثانية بالسجن المؤبد افهمت المحكمة المدان اعلاه بانها سوف ترسل اضبارة الدعوى تلقائيا الى محكمة التمييز الاتحادية خلال مدة عشرة ايام لاجراء التدقيقات التمييزية عليها وبامكان وكيله الطعن بهذا القرار تمييزا امام نفس المحكمة اعلاه وخلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار واتلاف المبرزات الجرمية المضبوطة في محل الحادث وهي ثلاث ظروف فارغة لمسدس مع حربة من قبل المعاون القضائي في هذه المحكمة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتنظيم محضربذلك وتنفذ العقوبتان اعلاه بالتعاقب والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . قدم المدان (ن.ج.م.) بواسطة وكيله لائحتين تمييزييتين بتاريخ 9/8/2009 يطلب فيها نقض الحكم والاخرى بتاريخ 13/8/2009 كما قدمت وكيلة المحكوم اعلاه لائحة تمييزية بتاريخ 20/8/2009 تطلب فيها نقض قرار المحكمة . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 324/هـ.ع./ 2009 والمؤرخة في 8/10/2009 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى بحذف الفقرة (أ) لعدم توفر سبق الاصرار في فعل المتهم واضافة الفقرة (ب) الى المادة 406/1/ج/31 وذلك لشروعه بقتل المشتكي باستعمال مواد سامة .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية ، وجد ان المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ بتاريخ 27/7/2009 وبالدعوى المرقمة 1955/ج4/2009 قررت ادانة المتهم (ن.ج.م.) عن تهمتين : الاولى وفق المادة 406/1-أ/ج من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48 و49 منه لاشتراكه مع المتهمين المفرقة قضاياهم بقتل المجنى عليه (ع.ج.ن.) وحكمت عليه عنها بالاعدام شنقا حتى الموت ، كما ادانته عن التهمة الثانية وفق المادة 406/1-أ-ج /31 وبدلالة المواد 47و48و49 عقوبات عن اشتراكه مع نفس المتهمين المفرقة قضاياهم بالشروع بقتل المجنى عليه (ع.ع.ج.) وحكمت عليه بالسجن المؤبد ، وتتلخص وقائع وظروف الدعوى بوجود علاقة بين المتهم المذكور والمتهمة المفرقة قضيتها (ر.ر.) زوجة المجنى عليه (ع.ج.) وابنتها (ن.ع.) واثناء خروجهم شكتا له سوء معاملة المجنى عليه وولده لهما . وفي يوم الحادث المصاف 15/4/2008 وبينما كان المجنى عليه (ع.ج.) نائما في غرفته حضر المتهم الى دار المجنى عليه بناءا على اتصال هاتفي من زوجة المجنى عليه المذكورة ودخل المتهم وبدلالة المذكورة الى غرفة نوم المجنى عليه وقام باطلاق النار بواسطة مسدس على رأس المجنى عليه اردته قليلا في الحال وخرج المتهم من الدار وبعدها عاد ابن المجنى عليه المصاب (ع.ع.) ولدى دخوله الدار فوجيء بضربة على مؤخرة راسه وقامت والدته المتهمة المفرقة قضيتها (ر.ر.) بزرقه باكثر من عشرين حقنة تحتوي على مادة النفط والبنزين بقصد قتله ولعدم مفارقته الحياة اتصلت مرة ثانية بالمتهم المذكور الذي حضر مجددا وقام بزرقه ثلاثة حقن اخرى من نفس المادة وبعدها تكالبوا عليه بالضغط على بطنه وتقييد حركته بقصد الاجهاز عليه الى ان تركوه وظنا منهم بانه فارق الحياة وبعدها تركوا الغرفة الا ان المصاب (ع.ع.) استفاق مجددا واستطاع الهرب من الدار بعد تسلق سياج سطح الدار الى دار اخرى وبعدها تم ابلاغ الجهات المختصة واتخذت الاجراءات القانونية . هذه الوقائع تأيدت من اقوال المجنى عليه المصاب (ع.ع.ج.) وبأقوال المدعين بالحق الشخصي وبمحضر الكشف على محل الحادث ومخططه والكشف على جثة المجنى عليه (ع.ج.) والتقرير الطبي العدلي الصادر بحقه والتقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليه المصاب المذكور ومحضر ضبط الظروف الفارغة ونتيجة فحصها من قبل مديرية الادلة الجنائية والمعززة باعتراف المتهم الصريح امام ضابط التحقيق وقاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب وبكشف الدلالة الجاري من قبل القائم بالتحقيق وبدلالة المتهم المذكور وهي ادلة كافية ومقنعة لادانة المتهم (ن.ج.م.) عن التهمتين الموجهتين له المشار اليهما وبذلك تكون المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ في حكمها المشار اليه قد راعت تطبيق القانون تطبيقا صحيحا لذا قرر وبالاتفاق تصديق القرارات الصادرة بحقه عن جريمة قتل المجنى عليه (ع.ج.) بما فيها عقوبة الاعدام التي تتناسب مع خطورة الجريمة والتي تحقق الردع الخاص والعام وبالاكثرية تصديق القرارات الصادرة يحقه عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه (ع.ع.) بما فيها عقوبة السجن المؤبد تعديلا بحذف الفقرة (ا) من قراري الادانة والعقوبة عنها لعدم تحقق سبق الاصرار في الشروع بقتله وصدر القرار استنادا للمادة 259/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 11/رجب/1432هـ الموافق 12/6/2011 م .