أستقر قضاء محكمة التمييز أن التخصيص للعقار لا يعد تمليكاً وأن التسجيل في السجل العقاري للقطعة يخرج الملك من ملكية البلدية ولا يصح تسجيل التخصيص التالي للتسجيل في السجل العقاري لأنه يكون تخصيص لملك الغير.
نص القرار
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك أن محكمة استئناف الانبار لم تتبع قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 1221/الهيأة الاستئنافية العقار/ 2010 في 13/7/2010 وأصرت على حكمها المنقوض بموجب القرار أعلاه وأن لم تصرح بذلك معللة حكمها بأن بلدية الرمادي أخطأت عندما خصصت القطعة المذكورة مرة ثانية لمورث المميزين (ص.ح.خ) بعد خصصتها قبل ذلك للمميز عليه وبذا فأن من حق الأخير طلب إبطال التسجيل باسم مورث المميزين ولا يكون والحال هذه (أن المدعي ضحية أخطاء دائرة البلدية والتسجيل العقاري) وبالتالي فأن القول بالأسبق بالتسجيل ينطبق فيما أذا كان التخصيص أصولياً لكلا المتداعين، وتجد هذه المحكمة أن هذا التعديل لا سند له من القانون حيث أستقر قضاء محكمة التمييز أن التخصيص لا يعد تمليكاً وان التسجيل في السجل العقاري يخرج الملك من ملكيته البلدية ولا يصح تسجيل التخصيص التالي للتسجيل في السجل العقاري للقطعة باسم احد لأنه يكون تخصيصاً لملك الغير وبما أن القطعة موضوع الدعوى أحد لا يكون تخصيصاً لملك الغير وبما أن القطعة موضوع الدعوى بعد تسجيلها باسم موروث المميزين ص.ح.خ قد خرجت من ملك البلدية ولا يعتد بعد ذلك بالتخصيص الأخر لها للمدعي سواء أكان سابقاً أم لاحقاً من قبل البلدية لموروث المميزين لذا فيكون الحكم المميز قد جانب الصواب ويتعين على المحكمة تأييد الحكم البدائي القاضي برد دعوى المدعي (المستئناف/ المميز عليه) وحيث أن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها على خلاف وجهات النظر القانونية المتقدمة لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 27/ شوال/ 1432 هـ الموافق 25/9/2011م.
رقم القرار : رقم القرار : 11/ الهيئة الموسعة المدنية / 2012
المحكمة
محكمة التمييز الاتحادية
تاريخ القرار
2012-06-24
مبدأ القرار
المبدأ – اعتراض الغير الاصلي
تتحقق اركان دعوى اعتراض الغير الاصلي اذا لم يكن المعترض ممثلا بالدعوى البدائية ولم يكن خصما فيها وكان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه مما يقتضي على المحكمة اصدار حكمها بتعديل الحكم البدائي المعترض عليه بالنسبة للمعترض
نص القرار
تشكلت الهيئة الموسعة المدنية المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 3/شعبان/1433هـ الموافق 24/6/2012م واصدرت باسم الشعب القرار الآتي :
المميز /هـ . ع.ع.
المميز عليهما / 1- السيد وزير المالية / اضافة لوظيفته 2- ع.أ.ع.ع.
ادعى وكيل المعترض اعتراض الغير لدى محكمة بداءة الكرخ بأن هذه المحكمة أصدرت قرارها المرقم 1096/ب/2009 في 20/10/2009 الذي قضى بإبطال قيد التسجيل العقاري للعقار المرقم 1216/2م18 العامرية المسجل باسم المدعى عليه / المعترض عليه اعتراض الغير الثاني (ع.أع.أ.) والغير اللاحقة له واعادة تسجيل العقار باسم المدعي المعترض عليه اعتراض الغير الاول وزارة المالية وتأشير ذلك في السجل العقاري بعد اكتساب الحكم درجة البتات ولكون الضرر ماسا بحقوق موكله طلب دعوة المعترض عليهما اعتراض الغير للمرافعة والحكم بابطال القرار المذكور واعادة تسجيل العقار باسم موكله ووفق الاجراءات التنفيذية لحين حسم الدعوى وتحميلهما كافة المصاريف القضائية واتعاب المحاماة . وسجلت الدعوى بالعدد 548/اعتراض الغير/2010 كما اقام وكيل المعترض اعتراض الغير (هـ.ع.ع.ر.) دعوى اعتراض الغير على القرار المذكور . طلب دعوة المعترض عليهما للمرافعة والحكم بابطال القرار ووقف الاجراءات التنفيذية واعادة تسجيل العقار باسم موكله حسب سهامه وتحميلهما كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وسجلت دعواه بالعدد 724/اعتراض الغير/2010 ولوجود الارتباط بين الاعتراضين قررت المحكمة توحيدهما معا . فأصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 28/4/2010 وبعدد 548/724/اعتراض الغير/2010 الموحدتين معا حكما حضوريا يقضي برد دعوى المعترضين الاصل والموحدة المرقمتين 548/اعتراض الغير/2010 و 724/اعتراض الغير/2010 وتحميل المعترض المصاريف واتعاب محاماة وكيل المعترض عليه الاول . استأنف وكيل المعترض اعتراض الغير (هـ.ع.ع.ر.) الحكم طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 5/5/2010 اصدرت محكمة استئناف بغداد / الكرخ بتاريخ 19/12/2010 وعدد 676/س/2010 حكما حضوريا يقضي بتأييد الحكم البدائي ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافية وتحميل المستأنف رسم الطعن الاستئنافي واعتبار اتعاب محاماة المحكوم بها لوكيل المعترض عليه اعتراض الغير الاول شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافا . ولعدم قناعة وكيل المستأنف بالحكم طعن به تمييزا طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 18/1/2011 قررت محكمة التمييز الاتحادية بعدد 970/الهيئة الاستئنافية عقار/ 2011 في 1/3/2011 نقض واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها . واتباعا للقرار التمييزي المرقم 970/الهيئة الاستئنافية العقار/2011 في 1/3/2011 قررت محكمة اسئناف بغداد / الكرخ بتاريخ 31/7/2011 وبعدد 676/س/2010 الاصرار على قرارها السابق بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة الكرخ المرقم 548/724/اعتراض الغير/2010 في 28/4/2010 ورد الاسباب والطعون الاستئنافية وتحميل المستأنف رسم الطعن الاسئنافي واعتبار اتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيل المعترض عليه اعتراض الغير في المرحلة اليدائية شاملة لمرحلتي التقاضي . ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طعن به تمييزا بواسطة وكيله بلائحته المؤرخة 25/8/2011 طالبا تدقيق القرار ونقضه .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية ، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز ، وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ، ذلك ان محكمة الاستئناف لم تتبع قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 970/الهيئة الاستئنافية عقار/2011 في 1/3/2011 دون مسوغ قانوني ، حيث ان محكمة بداءة الكرخ الاتحادية بقرارها المرقم 1099/ب/2009 في 20/10/2009 تضمنت فقرته الحكمية ((ابطال قيد التسجيل العقاري للعقار المرقم 2/1216 م 18 العامرية المسجل باسم المدعى عليه (ع.أ,ع.أ.) والقيود اللاحقة له واعادة تسجيله باسم وزارة المالية)) وهذه الفقرة بوضعها الحالي مخالفة لاحكام المادة (141) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل التي قضت بفقرتها الاولى بانه ((عند ابطال التسجيل العيني تعاد الحقوق العينية الاصلية في العقار الى الحالة التي كانت عليها قبل التسجيل مع مراعاة احكام المادة التالية من هذا القانون وذلك اذا لم يتبع هذا التسجيل تسجيل عيني لاحق وفي هذه الحالة يقتضي ابطال التسجيل اللاحق بحكم او قرار مستقل)) وبما ان الثابت من اضبارة العقار موضوع الدعوى ان المدعى عليه المذكور قد تصرف بالعقار بيعا الى (هـ.ع.ع.ر.) (المعترض اعتراض الغير / المميز) وشريكه (ف.خ.ع.) الذي باع سهامه الى المعترض اعتراض الغير (ع.ع.) والذي ابطلت محكمة البداءة قيودهم دون ان يكونوا خصوما بالدعوى عندما قررت ((ابطال القيود اللاحقة ودون ذكر ارقام القيود هذه وتاريخها)) اذ كان عليها في حينه ان تسأل وزير المالية عما اذا كان يطلب ادخالهم اشخاصا ثالثة في الدعوى لاغراض الخصومة ومن ثم تقرر ابطال قيودهم بفقرات حكمية مستقلة وفقا لاحكام المادة المشار اليها حيث يصح مثل هذا الاجراء حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها 96/هيئة عامة/2011 في 28/8/2011 وحيث ان من انتقلت اليهما الملكية (المعترضين) لم يكونا ممثلين بالدعوى البدائية وكذلك (ف.خ.ع.) فقد تحققت اركان دعوى اعتراض الغير الاصلي مما كان على المحكمة اصدار حكمها بتعديل الحكم البدائي المعترض عليه بعد ادخال المذكور شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المعترضين عندما يطلب وزير المالية ذلك . اما اصرار محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض بداعي (ان تفصيل المادة 229 مرافعات مدنية .. تصل المحكمة الى نفس قرارها السابق من حيث النتيجة لذلك لايمكن اعادة تسجيل العقار باسم من ثبت تزوير شهادته) فلم يكن صوابا وليس في محله اذ لم يرد في قرار النقض ما يفيد ذلك وانما كان القرار يشير الى تحقق اركان دعوى اعتراض الغير بدعوى المعترضين مما يوجب تعديل الحكم البدائي المعترض عليه بالنسبة للمعترضين والمالك السابق (ف.خ.ع.) اللذين ابطلت قيودهم دون ان يكونوا خصوما بالدعوى البدائية وحيث ان الحكم المميز قد خالف وجهات النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحته لذا وبالاتفاق قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/شعبان/1433هـ الموافق 24/6/2012م.