المبدأ- اعتبار الاراضي التي تقع عليها عمليات الري بحكم المستملكة لايتعارض مع حق الملكية الذي كفله الدستور العراقي
نص القرار
تاريخ القرار/8/12/2010
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 8/12/2010 وأصدرت قرارها الأتي :
المميز/ الطاعن /ص.ا.ش.
المميز عليهما/المطعون ضدهما/ وزير الموارد المائية ومدير الموارد المائية اضافة لوظيفتيهما
الادعاء/
اتباعا لقرار النقض التمييزي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بعدد الاضبارة 24/24مكرر /اتحادية /تمييز/2010 في 6/5/2010 قدم وكيل المدعي /المميز/ دفعه بعدم دستورية نص المادة الثانية من قانون مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 عندما اعتبر الاراضي التي تقع عليها عمليات الري هي اراضي (بحكم المستملكة) وبالتالي فانه لم يتم استملاكها ودفع التعويض عنها استنادا لقانون الاستملاك وذلك بدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا بواسطة محكمة استئناف البصرة الاتحادية واستوفي الرسم القانوني عنها في 25/7/2010 وقد قررت محكمة استئناف البصرة الاتحادية بتاريخ 22/8/2010 رفض قبول الدفع المثار بدعوى عدم دستورية المادة المذكورة اعلاه لعدم تعارضها مع حق الملكية الذي كفله الدستور العراقي . ولعدم قناعة وكيل المدعي بالقرار طعن به تمييزا أمام المحكمة الاتحادية العليا بموجب لائحته المؤرخة 26/8/2010 وذلك استنادا للمادة (4) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا طالبا نقضه للأسباب الواردة فيها .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز القاضي برفض قبول الدفع المثاربدعوى عدم دستورية العبارة (بحكم المستملكة) الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 138 لسنة 1971 قانون تنفيذ مشارع الري لتعارضه مع المادة (23/2) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لأن المحكمة لم تجد أي تعارض في هذه العبارة مع حق الملكية الذي كفله الدستور العراقي . ولدى التمعن في القرار المميز وجد ان العبارة المذكورة الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (138) لسنة 1971 قانون تنفيذ مشاريع الري قد وردت في المادة المذكورة من القانون آنفا الذي صدر في ظل الدستور المؤقت ....حيث نصت الفقرة(ج) من المادة السادسة عشر من الدستور المؤقت لعام 1970 على انه (لا تنزع الملكية الخاصة الا لمقتضيات المصلحة العامة ووفق تعويض عادل حسب الاصول التي يحددها القانون) وقد حدد القانون رقم (138)لسنة 1971 في نصوصه كيفية التعويض عن الاراضي الواقعة ضمن تنفيذ مشاريع الري لذا فان العبارة المذكورة لا تتعارض مع احكام الدستور المؤقت لعام 1970 ويكون القرار المميز قد قضى برد الطعن المثار بدعوى عدم دستورية العبارة المشار اليها اعلاه من المادة الثانية من القانون رقم 138 لسنة 1971 لسبب آخر لذا فانه جاء صحيحا وموافقا للقانون من حيث النتيجة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8/12/2010 .
رقم القرار : رقم القرار : 183/ حقوقية / 2010
المحكمة
محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية
تاريخ القرار
2012-12-12
مبدأ القرار
ان الاستملاك يجب ان يتم على وفق احكام قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 وعن طريق محاكم البداءة لموقع العقار المراد استملاكه ولايوجد في ذلك القانون مايشير الى ان الاستملاك يتم عن طريق لجان خاصة
نص القرار
تشكلت محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية بتاريخ 12/12/2010 واصدرت قرارها الآتي :
المميز / المستملك منهما / غ.ح.ح. إصالة عن نفسه وقيمومته عن شقيقته أسماء حميد
المميز عليه / المستملك / السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي اضافة لوظيفته
أصدرت لجنة استملاك الاراضي المحيطة بالروضة العسكرية الشريفة في سامراء في اضبارة الاستملاك المرقمة 23/استملاك/2010 وبتاريخ 27/10م2010 قرارا قضى برد طلب الاستملاك ولعدم قناعة المميز (المستملك منه) بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن التمييزي به للاسباب الواردة في لائحته المؤرخة في 28/10/2010 والمدفوع عنها الرسم القانوني في 1/11/2010 وعند ورود الاضبارة وضعت قيد الدرس والتدقيق .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان هناك عدة امور تستدعي التأمل منها ان المميز ورغم ما ورد من أسباب تخص عدم قانونية اللجنة المشكلة بالأمر الديواني وذكر احكام قانون الاستملاك وحيث ان القضاء ساحة للعدل ولإحقاق الحق ويوجب على المتخاصمين الالتزام بمبدأ حسن النية بموجب احكام المادة (5) من قانون الاثبات فليس لمن صدر القرار لصالحه ان يطعن به هذا من جهة ومن جهة اخرى وهي في غاية الاهمية ان الاستملاك يجب ان يتم بموجب القانون ، والمقصود بالقانون هو قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 فقط حيث نصت المادة (10) منه على ان الاستملاك يقدم بطلب الى محكمة بداءة موقع العقار كما ان المادة (13) منه بينت وأشارت الى اعضاء هيئة التقدير حصرا ، كما ان المادة (61) من ذات القانون قد حددت طرق الطعن خلال (15) يوما بطريق التمييز فقط ولايقبل تصحيح القرار التمييزي ولكن في قرار الاستملاك الصادر من محاكم البداءة فقط ولم تبين لجان الاستملاك .لذا وامام ما تم اثارته بخصوص قانون الاستملاك الذي رسم طريق الاستملاك القانوني فان هذه المحكمة تجد نفسها انها غير مختصة بنظر الطعن التمييزي المقدم وحيث ان القضاء ملزم بالبحث عن الحكمة التشريعية وحيث ان الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة استملاك الاراضي المحيطة بالروضة العسكريى الشريفة في سامراء لم نجد له سندا من القانون لابل من الدستور ولأجل ايجاد المخرج المناسب لواقع الحال حيث ان اللجنة تعمل وبدليل انها وصلت الى رقم (23) في هذه الاضبارة مما يقتضي والحالة هذه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لاهمية القضية والبت في قانونية لجنة استملاك الاراضي المحيطة بالروضة العسكرية الشريفة وهل ان قراراتها معدومة ؟ واخيرا لتحديد جهة الطعن بقرارتها وصدر القرار بالاتفاق في 6/محرم/1432 الموافق 12/12/2010 .
رقم القرار : 35/ اتحادية/ 2007
المحكمة
محكمة التمييز الاتحادية
تاريخ القرار
2008-01-08
مبدأ القرار
التعويض العادل عند نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة
ان استملاك ربع مساحة أرض العقار بدون بدل أو ألزام مالك العقار المستملك جزء منه بدفع قيمة ما يكمل ربع المساحة العمومية للأرض قبل الاستملاك، اذا أدى الاستملاك الى تحسن موقع العقار او منفعة القسم المتبقي منه وزيادة قيمته لا يتعارض مع حكم المادة (23/ثانياً) من دستور جمهورية العراق التي تنص على عدم جواز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، اذ ان التعويض العادل قد تحقق في تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي من العقار وزيادة قيمته بسبب الاستملاك.
نص القرار
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 30/ذي الحجة/ 1428هـ الموافق 8/1/2008 وأصدرت قرارها الآتي:
القرار: طلبت محكمة بداءة الكرادة بكتابها المرقم (29882) في 28/11/2007 البت بشرعية حكم المادتين (37) و(38) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981، حيث ألزمت المادة (37) منه استملاك ما لا يتجاوز ربع مساحة أرض العقار بدون بدل اذا ثبت لهيأة التقدير تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك، وان المادة (38) منه ألزمت مالك العقار المستملك جزء منه بدفع قيمة ما يكمل ربع المساحة العمومية للأرض قبل الاستملاك اذا كانت المساحة المستملكة بدون بدل تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار وثبت لهيأة التقدير ان الاستهلاك يؤدي الى تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي منه وزيادة قيمته. وترى محكمة بداءة الكرادة ان ذلك يتعارض مع حكم المادة (23/ ثانياً) من الدستور، حسب وجهة نظرها، والتي نصت على عدم جواز نزع الملكية الا لإغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وجاء نص المادة المذكور مطلقاً. وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وتوصلت الى ان حكم المادتين (37) و(38) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 لا يتعارض مع حكم المادة (23/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق وتشكلان تطبيقاً سليماً له، ذلك ان التعويض العادل الذي قصده النص الدستوري قد تحقق في تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي من العقار وزيادة لقيمته بسبب الاستملاك، وكذلك الحال عند دفع المستملك منه ما يكمل قيمة ربع المساحة العمومية للعقار، لان ذلك يمثل الزيادة التي حصلت في قيمة أو في منفعة الجزء غير المستملك وهذه الزيادة في القيمة أو في المنفعة في التعويض العادل للمستملك منه الذي قصده النص الدستوري المشار اليه، والا نكون أمام حالة إثراء غير مشروع بجانب المستملك على حساب الجهة المستملكة.
رقم القرار : 1436/ مدنية عقار / 2007- ت: 1785
المحكمة
محكمة التمييز الاتحادية
تاريخ القرار
2010-10-04
مبدأ القرار
المبدأ – استملاك
من حق سلطة الطرق وضع يدها على الأراضي المقرر أخذها لأغراض تحويل استقامة طريق أو توسيعه أو فتح طريق جديد قبل المباشرة بالاستملاك فاستحقاق أصحاب الأرض ينحصر بالتعويض العادل الذي يزيد عن ربع مساحة التي أخذت منهم لتلك الأغراض ولا يجوز الحكم لهم بأجر المثل لان هذا يعتبر تكراراً للتعويض ويتعارض مع حق سلطة الطرق في وضع يدها على المساحة المدعى بها قبل الاستملاك.
نص القرار
تشكلت الهيئة المدنية/عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 21/رمضان/1428هـ الموافق 4/10/2007م وأصدرت القرار الآتي:
المميز: المدعى عليه مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور/إضافة لوظيفته وكيلته الحقوقية أمل جميل إبراهيم
المميز عليهم: المدعون (م.ع.خ) وجماعته أدعى وكيل المدعون لدى محكمة بداءة المحمودية ان دائرة المدعى عليه وأثناء تنفيذها للطريق الحولي في قضاء المحمودية قامت بوضع يدها على مساحة دونم من القطعة المرقمة (15/469م36) أبو شمع بوضع آلياتها ودفن هذه المساحة بالتراب والسبيس ما حرم المدعين من الانتفاع بها للفترة منذ 2/10/2002 وحتى الآن لذا طلب دعوته/إضافة لوظيفته للمرافعة وإلزامه بأجر مثل المساحة المستغلة مبلغ قدره للفترة أعلاه كون هذه المساحة صالحة للزراعة ولجميع المواسم وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 22/4/2007 وبعدد (101/ب/2006) حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعي عليه/إضافة لوظيفته بتأديته أجر مثل القطعة موضوع الدعوى والبالغ مقداره ستة وثلاثون مليون ومئة وتسعون ألف دينار مجموع ما يستحقه المدعين من أجر مثل (1) دونم من 2/10/2002 ولغاية 14/5/2006 يوزع حسبما مفصل في القرار وتحميل المدعى عليه المصاريف والرسوم النسبية وأتعاب محاماة وكيل المدعين ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله المصاريف والرسوم النسبية وأتعاب محاماة وكلاء المدعى عليه/إضافة لوظيفته توزع عليهم بالتساوي، ولعدم قناعة المدعى عليه/إضافة لوظيفته بالقرار المذكور فقد ميزته وكيلته طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحتها المؤرخة 14/5/2007م.
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر فــي الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لان من حق سلطة الطرق وضع يدها على الأراضي المقرر أخذها لأغراض تحويل استقامة طريق أو توسيع عرضه أو فتح طريق جديد قبل المباشرة بالاستملاك وإنها ملزمة بدفع تعويض عادل يزيد عن ربع مساحة الأرض التي أخذ منها للأغراض المذكورة وحسب أحكام قانون الاستملاك والقوانين المرعية الأخرى فاستحقاق المميز عليهم ينحصر وحسب الأحكام القانونية الواردة في قانون الطرق والجسور رقم (47) لسنة 1959 المعدل بالتعويض المذكور ولا يجوز الحكم لهم بأجر المثل لان هذا يعتبر تكراراً للتعويض ويتعارض مع حق المميز القانوني في وضع يده على المساحة المدعى به قبل الاستملاك لذلك قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم ورد الدعوى وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 21/رمضان/1428هـ الموافق 4/10/2007م.