ان المعترضة قدمت الوثيقة المزورة بعد التعيين مما يجعل فعلها مستوجباً لعقوبة العزل لارتكابها فعلاً خطيراً يجعل بقاءها في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة
نص القرار
قرار : 63/2014
2015-04-15 09:54:00
قرار رقم 63/2014
40/قضاء موظفين/تمييز/2014
المميزة : ا. م. ح.
المميز عليه : وزير الثقافة ـــ إضافة لوظيفته .
أقامت المدعية (المميزة) ا. م. ح.الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين تدعي فيها أن المميز عليه (المدعى عليه) اصدر الامر الاداري المرقم (739) في 9/4/2012 يقضي باقصاءها من الوظيفة لتقديمها وثيقة دراسية مزورة عند التعيين وقد تبلغت بالامر بتاريخ 24/4/2012 وتدعي بان الامر المذكور مخالف لاحكام المادة (62) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 كونه صادر من غير جهة التعيين وانها تعينت لاول مرة في (1989) على شهادة المتوسطة وتدعي بانها حصلت على شهادة الاعدادية عام 2010 وليس عام 2005، لذا طلبت دعوة المدعى عليه (المميز عليه) للمرافعة والحكم بالغاء أمر اقصاءها واعادتها الى الوظيفة ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 11/9/2013 وبعدد اضبارة (557/م/2012) رد دعوى المدعية لعدم وجود لها سند من القانون ، ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور تصدت له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة 1/10/2013 طالبةً نقضه للأسباب الواردة فيها.
القـــرار
ـــــــــــ لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد إنه غير صحيح ومخالف للقانون ، ذلك إن وكيل المدعية يطعن بالامر الاداري المرقم (739) في 9/4/2012 المتضمن اقصاؤها من الوظيفة لثبوت تقديمها وثيقة دراسية مزورة برقم (664) في 5/10/2005 عند التعيين تفيد حصولها على شهادة الاعدادية من مدرسة الثورة العربية عند اعادة تعيينها كمفصولة سياسية وتتقاضى رواتبها على اساسها ، في حين انها تحمل شهادة المتوسطة ومعينة بموجبها منذ 1989 ، وحيث ان الاقصاء هو الاجراء الاداري الذي يترتب على فقدان المتقدم للتعيين لاحد شروط التعيين لاول مرة حسب مقتضى المادة (الثانية والستين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 التي تنص على انه (اذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لاول مرة يجب اقصاؤه بأمر من سلطة التعيين) وحيث ان المعترضة قدمت الوثيقة المزورة بعد التعيين مما يجعل فعلها مستوجباً لعقوبة العزل لارتكابها فعلاً خطيراً يجعل بقاءها في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة ، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين قضت برد الدعوى خلافا للمقتضى القانوني الذي يقتضي الحكم بالغاء الامر المعترض عليه ، لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفــق ما تقدم على إن يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 28/ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 19/2/2015 م.