امتناع الدائرة بتزويد المدعيين باستمارة صورة قيد ، هو امتناع الدائرة ان يكون رفضا لاتخاذ قرار اداري يوجب عليه القانون اتخاذه . وهذا يعتبر في حكم القرارات والاوامر التي اجازت المادة 7/ ث هـ3 من قانون مجلس شورى الدولة الطعن فيها امام محكمة القضاء الاداري.
نص القرار
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملاً على اسبابه ، فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المطعون به تبين انه غير صحيح لصدوره على خلاف قواعد الاختصاص ، وذلك لان تكييف الادعاء والطلب مما تولاه المحكمة فلا يعول على مصطلحات ومسميات المدعي ـ لوحده ـ بهذا الشأن وحيث ان خلاصة الادعاء هي طلب الزام دائرة التسجيل العقاري بتزويد المدعيين باستمارة صورة قيد للعقار لامتناعها عن ذلك ، لذا فان الادعاء لم يكن مستنداً الى التزام تعاقدي بين الطرفين ، او الى اي من مصادر الالتزام المنصوص عليها في القانون المدني . ولا يعدو امتناع الدائرة عن ان يكون رفضاً لاتخاذ قرار اداري وحيث ان امتناع الموظف عن اتخاذ قرار او امر يوجب عليه القانون اتخاذه .. يعتبر في حكم القرارات والاوامر التي اجازت المادة ( 7/ثانياً/هــ/ 3) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل ، الطعن فيها امام محكمة القضاء الاداري .. لذا فقد كان متعيناً على المحكمة احالة الدعوى على القضاء الاداري للنظر فيها حسب الاختصاص الوظيفي وبما ان محكمة الموضوع لم تراع ذلك ، مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة الدعوى اليها لاتباع ما تقدم . على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 5/شعبان/ 1433 هــ الموافق 24/ 6/ 2012م
رقم القرار : 63/2012
المحكمة
مجلس شورى الدولة
تاريخ القرار
2012-08-13
مبدأ القرار
رأي مجلس شورى الدولة : تحتسب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد للموظف المعين على الملاك الدائم تحت التجربة بعد تثبيته
نص القرار
رقم القرار 63/2012
13/8/2012
ــــــــــــ القــــــــــرار ــــــــــــــ
تطلب وزارة البلديات والاشغال العامة بكتابها المرقم بــــــ(ب/ق/1627) في 12/4/2011 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 , في شأن امكانية احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد للموظف المعين على الملاك الدائم (تحت التجربة) ولم تمض على خدمته الوظيفية (12) اثنا عشر شهراً لغرض النظر بتثبيته .
ترى الوزارة المذكورة بكتابها المرقم (ب/3101) في 11/7/2011 , امكانية احتساب ممارسة مهنة المحاماة للموظف الحقوقي الذي لم يتم تثبيته لتوافر كافة شروط الوظيفة العامة بالحالة المستفسر عنها .
وترى وزارة المالية بكتابها المرقم (802/59/31210) في 12/6/2011 , بان قانون ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 قضى بان تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب وان الشخص يكتسب المركز القانوني (موظف) بصدور امر تعيينه وفق القانون ومباشرته بوظيفته , عليه بالامكان احتساب ممارسة مهنة المحاماة للموظف تحت التجربة وفق القانون اعلاه والضوابط والتعاميم الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجبه .
حيث ان المادة (1) من قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم(65) لسنة 2007 نصت على (تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد ......) .
وحيث ان احتساب خدمة المحاماة خلال فترة التجربة يتعارض مع الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 التي نصت على (تحتسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت) .
وحيث ان احتساب مهنة المحاماة خلال مدة التجربة سيؤدي الى استحالة تطبيق المادة (الخامسة عشرة) من قانون الخدمة المدنية المذكور آنفاً التي نصت على ان (يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد اذا اعيد توظيفه بعد استقالته او الغاء وظيفته او الاستغناء عنه ولايجوز منحه راتباً اكثر من راتبه السابق الا اذا جاز ذلك وفق احكام هذا القانون) .
وحيث ان الفقرة (1) من المادة (4) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 نصت على ان (اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع) .
وحيث ان ترتيب اي حق للموظف خلال فترة التجربة يعد استثناءً وينبغي لترتيبه النص عليه في القانون كما هو الحال بالنسبة لحكم الفقرة (5) من المادة (الثالثة والاربعون) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 التي نصت على ان (يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت) والفقرة (2) من المادة (السادسة والاربعون) من القانون المذكور آنفاً التي نصت على (يجوز منح الموظف تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوماً براتب تام وخمسة واربعين يوماً بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه للاجازات المرضية عند تثبيته) 0
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
تحتسب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد للموظف المعين على الملاك الدائم تحت التجربة بعد تثبيته .
ــــــــــــ المبــدأ القانـونـــي ــــــــــــ
تحتسب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد للموظف المعين على الملاك الدائم تحت التجربة بعد تثبيته.
رقم القرار : 27/ إداري/ تمييز / 2014
المحكمة
المحكمة الادارية العليا
تاريخ القرار
مبدأ القرار
ان محكمة القضاء الاداري هي محكمة الغاء يشترط في الامر المطعون فيه امامها ان يكون قراراً ادارياً نهائياً يترتب عليه اثر قانوني ، وحيث ان توصيات اللجنة لا ترقى الى مستوى القرارات الادارية التي يمكن الطعن فيها امام تلك المحكمة يكون رد الدعوى لخلوها من المحل.
نص القرار
المميز: ح. ك.
المميز عليه : رئيس مجلس محافظة الانبار / اضافة لوظيفته .
أقام المدعي (المميز) ح. ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان المدعي عليه (المميز عليه) قرر تشكيل لجنة من مجلس محافظة الانبار في 28/11/2010 برئاسة نائب رئيس المجلس وقد اصدرت قرارها المرقم (8008) في 28/11/2010 بفسخ عقده الزراعي المرقم (423) في 4/11/1989. لذا فقد طلب دعوى المدعى عليه (المميز عليه) للمرافعة والحكم بالزامه بنقض القرار كونها من صلاحيات محافظ الانبار استناداً الى المادة (33) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة1970. وبنتيجة المرافعة قررت محكمة القضاء الاداري بقرارها المؤرخ 18/12/2013 وبعدد اضبارة (477/ق/2013) رد دعوى المدعي كون الدعوى خالية من محلها لان المحكمة هي محكمة الغاء يشترط في الامر المطعون فيه امامها ان يكون قراراً ادارياً نهائياً وقد ترتب عليه أثر قانوني . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 12/1/2014 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــــــــرار
ــــــــــــــــ لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ،ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان (المدعي) المميز يطعن بكتاب مجلس محافظة الانبار المرقم (8008) في 28/11/2011 الموجه الى محافظة الانبار ــ مكتب المحافظ المرفقة به توصيات اللجنة المشكلة من المجلس بالامر المؤرخ في 29/11/2011 والمتضمنة الغاء العقد المرقم (423) في 4/11/1989 وقد بين وكيل الشخص الثالث وزير الزراعة ــ اضافة لوظيفته بلائحته المقدمة الى محكمة القضاء الاداري بتاريخ 16/9/2013 ان المميز كان متعاقد مع دائرة موكله على مساحة (50) دونم بموجب العقد الزراعي المذكور والمنقولة حقوق والتزامات العقد الى المميز بعد وفاة والده وان العقد ساري المفعول ومجدد لغاية 14/11/2014 ، كما اوضح المميز في جلسة المرافعة ليوم 18/12/2013 بان توصيات اللجنة لم تنفذ ، وحيث ان الكتاب المطعون فيه تضمن ارسال توصيات لجنة كشف لم تنفذ ولم يترتب عليها أي اثر قانوني ، وحيث ان محكمة القضاء الاداري هي محكمة الغاء يشترط في الامر المطعون فيه امامها ان يكون قراراً ادارياً نهائياً يترتب عليه اثر قانوني ، وحيث ان توصيات اللجنة لا ترقى الى مستوى القرارات الادارية التي يمكن الطعن فيها امام تلك المحكمة ، وحيث ان محكمة القضاء الاداري في الحكم المميز قد التزمت بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضت برد الدعوى لخلوها من المحل ، لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/ربيع الثاني/1436 هـ الموافق 19/2/2015 م